فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ

Publié le par cooperative scolaire des ecoles

     فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ

وقدماء وأصدقاء المدرسة القانون الأساسي

 الباب  الأول:              التأسيس

المادة: 1
تأسست وفقا للظهير رقم 01-87-673.الصادر فيجمادى الأول 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958،كما تم تعديله وتتميمه بالظهير رقم 01-02-206 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002، وبمقتضى هذا القانون : جمعية أطلق عليها أسم : " الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياءالتلاميذ "  بالمغرب
المادة: 2
مقرها الاجتماعي المؤقت يوجد بثانوية الخنساء 15 زنقة الرياض الدار البيضاء أنفا ؛ ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرا ر
من المجلس الوطني.

الباب الثاني : المبادئ
المادة: 3
أ – استقلالية قرارالفيدرالية الوطنية وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراض شخصية أو منافية لأهدافها
ب – تمارس الفيدرالية الوطنية نشاطها بكل شفافية وديمقراطية ومسؤولية.

الباب الثالث : الأهداف
المادة:4
 
       أ- الدفاع عن مكتسبات المدرسة الوطنية العمومية و حمايتها؛
ب – حماية حقوق التلاميذ كما هو متعارف عليها دوليا،
ج – تمتين ومأسسة التعاون بين الأسرة والمدرسة،
د – تطوير ودمقرطة العمل الجمعوي للأسر وتحسين وعقلنة أدائه ،
ه – دعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين وحماية مكتسباته والإسهام في الرفع من جودته ،
و – دعم برامج محاربة الأمية والتربية غير النظامية ،
ز – دعم برامج تعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ،
ك – الإسهام بالأفكار والمقترحات في كل ما يهم الشأن التربوي،
ل – التنسيق بين الفيدراليات والرابطات الإقليمية واتحاداتها الجهوية وتوحيد رؤاها ، ودعمها من أجل تحقيق أهدافها ومؤازرتها عند التأسيس في مساعيها لدى الجهات التربوية المختصة ولدى السلطات المحلية ،ومصاحبتها في مشاريعها التربوية الهادفة ،
م – تقوية قدرات الفيدراليات و الرابطات الإقليمية واتحاداتها الجهوية و ممثلي جمعيات آباء و أمهات و أولياء التلامذة بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية؛
ن – التنسيق والتعاون مع الجمعيات التربوية ذات الاهتمام المشترك وطنيا ودوليا، ومع كل الجهات المعنية بالشأن التربوي التكويني، في كل المجالات التي تهم مصلحة  التلاميذ . 

      
الباب الرابع : الوسائل
     المادة:5
 

تعمل الفيدرالية الوطنية على تحقيق أهدافها ب :
أ – الإعلام والتوثيق والنشر،
ب – تنظيم دورات تكوينية لفائدة مسيري الفيدراليات و ممثلي جمعيات آباء
و أمهات و أولياء التلاميذ بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية؛
ج – تنظيم ندوات وتظاهرات تربوية وثقافية و فنية و رياضية؛
د التدخل لدى الجهات المسؤولة مركزيا و على المستوى الإقليمي و الجهوي عندالاقتضاء؛
ه – عقد شراكات تربوية مع الهيآت ذات الاهتمام المشترك ومع كل الجهات المعنية بالشأن التربوي وطنيا ودوليا.

الباب الخامس: العضوية

المادة: 6
تقبل الفيدرالية الوطنية في عضويتها الفيدراليات والرابطات الإقليمية واتحاداتها الجهوية وممثلي جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. والتي تتوفر فيهاالشروط التالية :
أ – التمتع بالصفة القانونية ،
ب – الالتزام بمبادئ وأهداف الفيدرالية الوطنية وقانونها الأساسي و ميثاقها التأسيسي ونظامها الداخلي،
ج أداء واجب الانخراط السنوي.
المادة :7
تسقط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الفيدرالية الوطنية                   .

الباب السادس : الهيكلة
المادة: 8
تسير الفيدرالية الوطنية بواسطة :
- -
المؤتمر الوطني - المجلس الوطني
- -
المكتب الوطني

الباب السابع : المؤتمر الوطني
المادة 9 :
أ – المؤتمر الوطني هو أعلى هيأة تقريرية للفيدرالية الوطنية،
ب – ينعقد المؤتمر الوطني كل 5 (خمس) سنوات، أو كلما دعت الضرورة لذلك بقرار من المكتب الوطني أو من ثلثي أعضاء المجلس الوطني. ويعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله واللجنة التحضيرية له ونسبه تمثيل الفيدراليات والرابطات الإقليمية واتحاداتها الجهوية ونسبة تمثيل ممثلي جمعيات أباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية فيه من قبل المجلس الوطني.
ج – يشارك في المؤتمر الوطني أعضاء المجلس الوطني واللجنة التحضيرية المنبثقة عنه وخمس ممثلين عن كل فيدرالية أو رابطة إقليمية منخرطة وتسع ممثلين عن كل اتحاد جهوي منخرط وممثلو جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية المنخرطين.
المادة 10 :
يعتبر المؤتمر الوطني قانونيا بحضور ثلثي المؤتمرين وإلا أجل لمدة لا تتجاوز شهرين ويعتبر عندها قانونيا بمن حضر.
المادة 11 :
يعرض المكتب الوطني التقريرين الأدبي والمالي، وبعد مناقشتهما والمصادقة عليهما يتم تكوين لجنة الرئاسة من بين المؤتمرين المشكلة من رئيس ومقررين    و بعدها يقدم المكتب الوطني والمجلس الوطني استقالتهما الجماعية.
المادة:12
 
يتخذ المؤتمر قراراته بالأغلبية النسبية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المؤتمر.
المادة:13
 
يصادق المؤتمر على أعضاء المجلس الوطني مع مراعاة التمثيلية النسائية وتمثيلية كل الفيدراليات والرابطات الإقليمية والاتحادات الجهوية وممثلي جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية.






الباب الثامن : المجلس الوطني
المادة:14
 
أ – المجلس الوطني هو أعلى هيأة تقريرية للفيدرالية الوطنية بين مؤتمرين ،
ب- يتكون المجلس الوطني من أعضاء اللجنة التحضيرية و خمس ممثلين عن كل اتحاد جهوي منخرط و ثلاث ممثلين عن كل فيدرالية أو رابطة إقليميةمنخرطة و ممثل واحد عن كل جهة بالنسبة لممثلي جمعيات آباء و أمهات و أولياءالتلامذة بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية ؛ مع مراعاة تمثيلية مختلف الجهاتفضلا عن التمثيلية النسائية.
ج – في حالة وفاة أو استقالة أو إعفاء أحد أعضائهيتم تعويضه بعضو آخر من الجهة المنتدبة.
المادة 15 :
يختص المجلس الوطني ب :
أ – مناقشة وتعديل وإقرار البرنامج العام الذي يضعه المكتب الوطني من أجلتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الباب الثالث أعلاه ،
ب - مساعدة المكتب الوطنيفي الإشراف على تجديد أو تأسيس الفيدراليات والرابطات الإقليمية واتحاداتها الجهوية وزيارتها والمساهمة في تنشيطها و فظ نزاعاتها مع مراعاة استقلاليتها.
ج – مناقشة وتعديل وإقرار ميزانية الفيدرالية الوطنية التي يضعها المكتب الوطني ،
د – البث في المخالفات والاخلالات التي ترتكبها الفيدراليات والرابطات الإقليمية واتحاداتها الجهوية وممثلوها وكذا ممثلو جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية ، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك ،

المادة 16 :
أ – يجتمع المجلس الوطني مرة في السنة في دورة عادية ، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من المكتب الوطني أو من ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
ب – تعتبر اجتماعات المجلس الوطني قانونية بحضور ثلثي أعضائه وإلا أجلت لمدة لاتقل عن شهرين ويكون عندها الاجتماع قانونيا بمن حضر.

الباب التاسع : المكتب الوطني
المادة 17 :
يتكون المكتب من 21 إلى 27 عضوا منتدبين من قبلالمجلس الوطني وفقا للشروط المنصوص عليها في المساطر التي يقرها المؤتمر مع مراعاة التمثيلية الجهوية و النسائية ، ويوزعون فيما بينهم المهام التالية :
-
            الرئيس      (لايحق له أن ينتخب لأكثر من ولاية واحدة )
-
النائب الأول للرئيس
-
النائب الثاني للرئيس
-
الكاتب العام
-
نائب الكاتب العام
-
أمين المال المكلف بتنمية الموارد المالية
-
نائب أمين المال المكلف بتنمية الموارد المالية
-
منسق لجنة التعاون والشراكة
-
منسق لجنة التكوين وتنمية القدرات
-
منسق لجنة الدراسات والأبحاث
-
منسق لجنة التواصل والإعلام والنشر
-
منسق لجنة الشؤون القانونية و المنازعات
-
منسق لجنة الحملات
باقي أعضاء المكتب مستشارون مكلفون بالتنسيق الجهوي.
المادة 18 :
أ – يضع المكتب الوطني البرامج التطبيقية والتدابير العملية لتنفيذ مقررات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني ويديرأعمال الفيدرالية الوطنية ونشاطها تحت مراقبة المجلس الوطني.
ب – يقوم المكتب الوطني بالإشراف على تأسيس الفيدراليات والرابطات الإقليمية والاتحادات الجهوية وكذا تجديد هياكلها، وزيارتها والمساهمة في تنشيطها ومصاحبتها في مشاريعها التربوية الهادفة.
المادة 19 :
يجتمع المكتب الوطني مرة كل شهرين.ويمكنه أن يجتمع بدعوة من الرئيس أو من أغلبية الأعضاء.


المادة20 :
أ- يعتبر اجتماع المكتب الوطني قانونيا بحضور أغلبيته النسبية.
ب- يتخذ المكتب الوطني قراراته بالأغلبية النسبية و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 21 :
أ- يشكل المكتب الوطني لجنا وظيفية من أعضاء المجلس الوطني.
ب- يمكن للمكتب الوطني أن يشكل لجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين.


الباب العاشر: مالية الفيدرالية الوطنية
المادة22 :
أ- تتشكل مالية الفيدرالية الوطنية من الانخراطات السنوية للفيدراليات و الرابطات الإقليمية و الاتحادات الجهوية و ممثلي جمعيات آباء و أمهات و أولياء التلامذة بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية؛ ومن المنح و المساعدات و التبرعات
و الوصايا و كافة المداخل المسموح بها قانونا.
ب- يلتزم المكتب الوطني بتدبير مالية الفيدرالية الوطنية بشفافية تحت مراقبة المجلس الوطني و المؤتمر و كل الجهات المانحة أو التي تربطها علاقات شراكة مع الفيدرالية الوطنية.
المادة 23 :
تؤدي كل فيدرالية أو رابطة إقليمية منخرطة اشتراكا سنويا قيمته 500 درهما.
يؤدي كل اتحاد جهوي منخرط انخراطا سنويا قيمته 1000 درهم.
يؤدي كل ممثل لجمعيات الآباء بالمجلس الإداري للأكاديميات الجهوية اشتراكا سنويا قيمته 200 درهما.
المادة 24 :
مراعاة للسير العادي للفيدرالية الوطنية يحق لأمين المال أن يتصرف نقدا في مبلغ لا يتجاوز 1500 درهما بين اجتماعين للمكتب الوطني و ما فوق ذلك يعرض على هذا الأخير.
المادة 25 :
لا يحق لأي كان أن يتصرف أو ينتفع بمال أو ممتلكات الفيدرالية الوطنية لأغراض شخصية.

الباب الحادي عشر: مقتضيات عامة
المادة 26 :
يوضع نظام داخلي للفيدرالية الوطنية من طرف المكتب الوطني و يصادق عليه من طرف المجلس الوطني على ألا يتعارض مع هذا القانون و يحدد تفاصيل تطبيق مواده.
المادة 27 :
لا يمكن تعديل هذا القانون إلا من قبل المؤتمر الوطني الاستثنائي و بالأغلبية المطلقة.

الباب الثاني عشر : حل الفيدرالية الوطنية
المادة 28 :
أ- لايمكن حل الفيدرالية الوطنية إلا من قبل المؤتمر الوطني الاستثنائي و بأغلبية ثلثي الأعضاء . و في حالة عدم توفر النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر يؤجل لمدة لا تتجاوز 30 يوما و يعقد المؤتمر الاستثنائي مهما بلغ عدد الحاضرين.
ب- في حالة حل الفيدرالية الوطنية تنتخب لجنة من المؤتمر لتصفية حساباتها . و لا يتعدى عدد أعضائها خمسة.
ج- تؤول أموال و ممتلكات الفيدرالية الوطنية بعد حلها إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية أو تلك التي لها نفس الأهداف حسب تحديد المؤتمر.

Publié dans creation

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
H
ما موقف الفدرالية من اسناد تدريس مادة الفزيا الي اساتذة مادة التكنولوجيا <br /> نيابة الرباط
Répondre